فهرس الكتاب

الصفحة 5639 من 10287

إذا كان العدد لا يعتبر جزءًا من العلة بالاتفاق مع قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا درهمين بدرهم) لم يعتبر الوزن جزءًا من العلة كذلك.

[م - 1167] اختلف العلماء في علة الربا في الذهب والفضة:

فقيل: العلة هي الوزن مع الجنس. فيجري الربا في كل موزون من جنس، كالحديد والرصاص، والزنك، والذهب، والفضة، واللحم.

فلا تباع بجنسها إلا بشرطين التماثل والتقابض

ولا يباع موزون بموزون من غير جنسه إلا بشرط واحد وهو التقابض في المجلس. وهذا مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] ، وبه قال النخعي، والزهري، والثوري، وإسحاق [3] .

وقيل: العلة هي غلبة الثمنية، أي كونهما جنس الأثمان غالبًا، وبعضهم يعبر

(1) عمدة القارئ (11/ 252) ، الهداية شرح البداية (3/ 61) ، تحفة الفقهاء (2/ 25) ، بدائع الصنائع (5/ 183) ، تبيين الحقائق (4/ 85) ، العناية شرح الهداية (7/ 4) ، الجوهرة النيرة (1/ 212) ، فتح القدير (7/ 5) ، المبسوط (12/ 113) ، الاختيار (2/ 30) ، البحر الرائق (6/ 139) .

(2) المغني (4/ 26) ، الإنصاف (5/ 11) ، مطالب أولي النهى (3/ 158) ، المبدع (4/ 128) ، مجموع الفتاوى (2/ 470) .

(3) المغني (4/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت