فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 10287

السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

فهو يتكون من مشتر (المسلم، أو يقال: رب السلم) .

وبائع، يسمى (المسلم إليه) .

والثمن المقدم، يسمى (رأس مال السلم) .

والمبيع المؤجل يسمى (المسلم فيه، أو دين السلم) .

[م - 205] فهل يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه (دين السلم) على صاحبه قبل قبضه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين:

لا يجوز بيع المسلم فيه مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا، أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة [1] .

(1) تحفة الفقهاء (2/ 17) ، البحر الرائق (6/ 179) ، بداح الصنائع (5/ 215) ، منهاج =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت