السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
فهو يتكون من مشتر (المسلم، أو يقال: رب السلم) .
وبائع، يسمى (المسلم إليه) .
والثمن المقدم، يسمى (رأس مال السلم) .
والمبيع المؤجل يسمى (المسلم فيه، أو دين السلم) .
[م - 205] فهل يجوز للمشتري أن يبيع المسلم فيه (دين السلم) على صاحبه قبل قبضه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة، على قولين:
لا يجوز بيع المسلم فيه مطلقًا، سواء كان المسلم فيه موجودًا، أو معدومًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة [1] .
(1) تحفة الفقهاء (2/ 17) ، البحر الرائق (6/ 179) ، بداح الصنائع (5/ 215) ، منهاج =