فهرس الكتاب

الصفحة 8694 من 10287

والمعدوم كالأعقاب، ويشمل العاقل وغيره، والمسلم والكافر" [1] ."

فقوله: (يشمل العاقل وغيره) يدخل فيه الحيوان.

جاء في البيان للعمراني:"إن وقف على بهيمة رجل .. ففيه وجهان:"

الثاني: يصح.

قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب؛ لأن ذلك وقف على مالكها، قال: إلا أنه ينفق منه عليها، فإذا نفقت -أي: ماتت- كان لصاحبها" [2] ."

وجه من قال: يصح الوقف على الحيوان:

أن الحيوان وإن لم يملك الموقوف عليه، فإنه يصح أن تصرف منفعة الحبس فيه.

قال ابن عرفة في تعريف الموقوف عليه:"كل ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه". فقوله: (له) إشارة لمن يصح تمليك المنفعة له، وقوله: (فيه) إشارة لمن لا يصح تمليك المنفعة له، ولكن تصرف فيه، كالحيوان، والمسجد، ونحوهما، والله أعلم.

أن الوقف على الحيوان وقف على مالكها؛ لأن نفقتها واجبة عليه.

(1) الخرشي (7/ 80) .

(2) البيان للعمراني (8/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت