قسم الفقهاء العقد باعتبار وصفه الشرير إلى عقد صحيح، وعقد غير صحيح.
[م - 1] فالعقد الصحيح: تعريفه عند الحنفية: ما كان مشروعًا بأصله ووصفه [1] .
وعند الجمهور: هو ما استكمل أركانه، وشرائطه [2] .
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية:"يقول الفقهاء: العقد الصحيح: ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده" [3] .
وقال النووي:"الصحيح من العقود: ما ترتب أثره عليه، ومن العبادات ما أسقط القضاء" [4] .
وهذا التعريف يصلح أن يكون حكمًا للعقد الصحيح، بحيث يقال: حكم العقد الصحيح: بأن يترتب عليه أثره، والتعريف بالحكم ليس تعريفًا له بالبرهان.
(1) انظر المبسوط (12/ 190) ، تبيين الحقائق (4/ 44) ، العناية شرح الهداية (6/ 4) ، البحر الرائق (6/ 75) .
(2) شرح التلويح على التوضيح (2/ 246) ، مطالب أولي النهي (3/ 512) .
(3) الفتاوى الكبرى (1/ 94) ، وانظر شرح الكوكب المنير (ص 147) .
(4) المجموع (1/ 61) .