[م - 123] اختلف العلماء في بيع المصحف، فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الشراء، واختلفوا في البيع على ثلاثة أقوال:
يجوز بيع المصحف، وهو مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، ورواية عن أحمد [3] ، واختيار ابن حزم [4] .
يكره البيع دون الشراء، وهذا مذهب الشافعي [5] ، ورواية عن أحمد [6] .
لا يجوز بيعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [7] .
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 352) ، بدائع الصنائع (5/ 135) .
(2) مواهب الجليل (5/ 423) ، الذخيرة (5/ 400) .
(3) تصحيح الفروع (4/ 15) .
(4) المحلى (7/ 20) .
(5) جاء في المجموع (9/ 302) :"الصحيح من المذهب أن بيعه مكروه، وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود، وبه قطع البيهقي في كتابه السنن الكبير، ومعرفة السنن والآثار, والصيمري في كتابه الإيضاح، وصاحب البيان، فقال: يكره بيعه، قال: وقيل: يكره البيع دون الشراء، هذا تفصيل مذهبنا ..".
وانظر نهاية المحتاج (3/ 389) ، أسنى المطالب (2/ 41، 42) .
(6) الإنصاف (4/ 278) .
(7) الإنصاف (4/ 278) ، كشاف القناع (3/ 155) .