فهرس الكتاب

الصفحة 9564 من 10287

[م - 1732] ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للوصي أن يرهن مال الموصى عليه إذا كان ذلك بسبب دين لزمه بالتجارة.

وذهب الجمهور إلى صحة رهن مال اليتيم فيما يبتاعه له من كسوة وطعام إذا كان ذلك في حاجة ومصلحة الموصى عليه، وكان الرهن بيد عدل.

واشتراط قيد المصلحة لا يجعل قولهم مختلفًا عن غيرهم؛ لأن التصرف للغير يشترط فيه المصلحة مطلقًا في الرهن وغيره [1] .

وإذا لم يكن الرهن بيد ثقة لم يكن ذلك في مصلحة اليتيم.

قال الزيلعي:"ولو رهن الوصي مال اليتيم عند الأجنبي بتجارة باشرها، أو"

(1) تبيين الحقائق (6/ 73) ، المبسوط (21/ 101) ، الهداية (4/ 421) ، العناية شرح الهداية (10/ 161) ، البناية. شرح الهداية (12/ 511) ، المدونة (5/ 314) ، شرح الخرشي (5/ 236) ، مواهب الجليل (6/ 379) ، منح الجليل (5/ 419) ، التاج والإكليل (5/ 3) ، أسنى المطالب (4/ 496) ، نهاية المطلب (6/ 82، 86) ، روضة الطالبين (4/ 64) ، فتح العزيز (10/ 60) ، المغني (4/ 234) ، كشاف القناع (3/ 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت