فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[م - 1179] اختلف العلماء في الخبز هل هو جنس واحد، أو أجناس؟
فقيل: الخبز أجناس باعتبار أصوله، فخبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، وهكذا. وهذا مذهب الحنابلة [1] .
وجه اعتبار الخبز أجناس، أنها فروع لأجناس مختلفة، فكانت أجناسًا كأصولها.
وقيل: خبز البر والشعير والحمص والفول كلها جنس واحد وهذا مذهب المالكية [2] .
وأما جريان الربا فيه:
فقيل: يجوز في بيع قرص بقرصين من الخبز يدًا بيد، وهذا مذهب أبي حنيفة [3] .
وجهه: أن الخبز خرج بالصنعة من كونه مكيلًا، فلم يحرم التفاضل فيه.
وقيل: لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية [4] .
(1) الإنصاف (5/ 17) ، المبدع (4/ 132) ، المغني (4/ 36) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 67) .
(2) بداية المجتهد (2/ 103) ، التاج والإكليل (4/ 365) ، القوانين الفقهية (ص 168) ، جامع الأمهات (ص 347) .
(3) الحجة (2/ 619) ، وجاء في الفتاوى الهندية (3/ 118) :"قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس بالخبز قرص بقرصين يدًا بيد، وإن تفاوتا كبرًا".
(4) الوسيط (3/ 54) ، روضة الطالبين (3/ 389) ، الإقناع للماوردي (1/ 95) ، المهذب (1/ 276) .