وقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
واستدلوا بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة (البر بالبر والشعير بالشعير ... مثلًا بمثل) وهذا يعم البر على أي حال كان.
فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد برًا، قيل له: بيع الخبز، واشتر بثمنه برًا، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حق من أراد تمرًا جيدًا, وليس عنده إلا تمر ردئ، والله أعلم.
(1) المهذب (1/ 276) ، وجاء في المجموع (10/ 413) :"نص الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي على أنه لا يجوز بيع الخبز بالحنطة ..."
وانظر حواشي الشرواني (9/ 215) ، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص 19) ، روضة الطالبين (3/ 380) .
(2) الإنصاف (5/ 26) ، كشاف القناع (3/ 256) ، كشف المخدرات (ص 396) .