العلامة الرابعة: البلوغ بالسن.
[م - 80] اختلف الفقهاء في سن البلوغ.
فقيل: تمام خمس عشرة سنة، للذكر والأنثى.
وهو مذهب الشافعية [1] ، ومذهب الحنابلة [2] ، واختاره ابن وهب من المالكية [3] . وأبو يوسف ومحمد من الحنفية [4] ، وهو رواية عن أبي حنيفة [5] .
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة، وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة [6] .
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى [7] .
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة [8] .
(1) مغني المحتاج (2/ 165) روضة الطالبين (4/ 178) المهذب (1/ 337، 338) .
(2) المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (4/ 560) .
(3) أسهل المدارك (2/ 159) مواهب الجليل (5/ 59) .
(4) البحر الرائق (3/ 96) شرح فتح القدير (9/ 276) .
(5) انظر: المرجع السابق.
(6) البحر الرائق، شرح فتح القدير (9/ 276) .
(7) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (3/ 404) . وقال في أسهل المدارك (3/ 159) :"ومنها بلوغ ثماني عشرة سنة على المشهور".
(8) مواهب الجليل (5/ 59) . حاشية الدسوقي (3/ 293) .