تعريف التعليق اصطلاحًا [1] :
ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط [2] .
مثاله: أن يعلق أحد المتعاقدين الصفقة على رضا أبيه، أو موافقة زيد من الناس، أو على قدومه.
قال في المنثور:"والفرق بين التعليق والشرط: أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته، كإن، وإذا."
والشرط: ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمر آخر" [3] ."
فإذا قلت: بعتك إن رضي فلان، فهذا تعليق.
وقولك: بعتك على أن تحمل المبيع إلى البيت، فهذا شرط.
(1) تعريف التعليق لغة، جاء في القاموس المحيط - (ص 1177) : عَلِقَ الصَّيْدُ في حِبالَتِهِ. وعَلَّقَهُ تَعْليقًا: جَعَلَهُ مُعَلقًا كَتَعَلَّقَه. اهـ
وفي تاج العروس علّق الشيءَ بالشّيءِ ومنه وعليه تعْليقًا: ناطَه به.
(2) البحر الرائق (4/ 2) ، الدر المختار (3/ 341) ، حاشية ابن عابدين (5/ 240) .
(3) المنثور في القواعد الفقهية (1/ 370) .