فهرس الكتاب

الصفحة 3035 من 10287

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما [1] .

قوله - صلى الله عليه وسلم: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومحق البركة عقوبة لا تكون إلا من أمر محرم.

(ح-439) ما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللًا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني [2] .

قال القرافي في الذخيرة: يعاقب الغاش لمعصيته. لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا [3] .

وفي هذا الحديث دليل على أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب.

(ح-440) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله، قال - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم [4] .

(1) صحيح البخاري (2079) ، ومسلم (1532) .

(2) صحيح مسلم (102) .

(3) الذخيرة للقرافي (5/ 86) .

(4) البخاري (57) ، ومسلم (56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت