اعتبارها والثقة بتمولها، وتداولها، إذ إن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما هي في ضمان السلطات لها؛ وليس في هذا دلالة على اعتبارها سندًا بدين على مصدريها [1] .
أن الأوراق النقدية عرض من العروض، لها ما للعروض من الخصائص والأحكام.
وبهذا قال الشيخ عليش المالكي، وعليه كثير من متأخري المالكية [2] ، واختاره شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي [3] ، والشيخ يحيى آمال [4] ، والشيخ سليمان بن حمدان [5] ، والشيخ علي الهندي، والشيخ حسن أيوب [6] .
(1) انظر مجلة البحوث الإِسلامية، العدد الأول، بحث للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعنوان: حكم الأوراق النقدية.
(2) فتح العلي المالك (1164) ، تهذيب الفروق (3/ 251) ، الحاوي على الصاوي حاشية الشرح الصغير (4/ 42 - 86) .
وانظر ضوابط الثمن - سمير جاب الله (ص 124) .
(3) الفتاوى السعدية (ص 213 - 229) ، التضخم النقدي - الشيخ خالد المصلح (ص 70) ، أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص 214) .
(4) انظر مقالين للشيخ يحيى آمال في جريدة حراء، في تاريخ 27، 28 جمادى الثانية، عام 1387 هـ.
وانظر المعاملات المالية المعاصرة للشيخ محمَّد شبير (ص 190)
(5) انظر جريدة البلاد السعودية، في 22/ 5/ 1378 هـ.
(6) نقله الشيخ عبد الله بن منيع في بحث له باسم (بحث في تحديد صيغة القبض، وهل قبض الشيكات يعتبر قبضًا) مقدم لمجلة البحوث الإِسلامية، العدد السادس والعشرون (ص 141 - 181) .