فهرس الكتاب

الصفحة 5063 من 10287

جاء في المدونة:"قلت -القائل سحنون- أرأيت الوصي أيأخذ للعبد بالشفعة في قول مالك؟ قال -القائل ابن القاسم- لا يأخذ بالشفعة حتى يولد؛ لأنه لا ميراث له إلا بعد الولادة في رأيي، فكذلك لا شفعة له إلا بعد الولادة، وبعد الاستهلال صارخًا" [1] .

وجاء في قواعد ابن رجب:"ومنها الأخذ للحمل بالشفعة ... قال الأصحاب: لا يؤخذ له، ثم اختلفوا، منهم من علل بأنه لا يتحقق وجوده، ومنهم من علل بانتفاء ملكه، ويتخرج وجه آخر بالأخذ له بالشفعة بناء على أن له حكمًا وملكًا" [2] .

وجاء في المغني:"وإن بيع شقص في شركة حمل، لم يكن لوليه لأن يأخذ له بالشفعة؛ لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية، وإذا ولد الحمل، ثم كبر، فله الأخذ بالشفعة كالصبي إذا كبر" [3] . يقصد إذا لم يأخذ له الولي.

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة"ولا شفعة لحمل، فإن كان وارث غير الحمل أخذ الكل، ولا رجوع عليه لو انفصل الحمل حيًا، ولو ورث الحمل شفعة لم يصح أن يأخذ له الولي إلا بعد انفصاله حيا" [4] .

ثبوت الشفعة للحمل بشرط أن يولد حيًا، لصحة تملك الحمل، والله أعلم.

= الوجيز (11/ 500) ، قواعد ابن رجب (ص 194) ، الإنصاف (6/ 272، 273) ، كشاف القناع (4/ 146) ، مطالب أولي النهى (4/ 117) .

(1) المدونة (453) .

(2) قواعد ابن رجب (ص 194، 195) .

(3) المغني (5/ 197) .

(4) انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (3/ 44) ، روضة الطالبين (5/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت