لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به [1] .
أن لفظ (ربعة) يتناول الأبنية، ولفظ (حائط) يتناول الأشجار.
[م - 1050] وأما الشفعة في المنقول فيما لم يقسم كما لو باع أحد الشريكين نصيبه في حيوان أو ثمرة، فهل للشريك أن يأخذ نصيب شريكه بالشفعة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
لا شفعة في المنقولات، وهو مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وقول في مذهب المالكية [5] .
(ح-644) ما رواه البخاري من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة
(1) مسلم (1608) .
(2) الحجة (3/ 90) ، البحر الرائق (7/ 198) ، المبسوط (14/ 93) بدائع الصنائع (5/ 28) ، تبيين الحقائق (5/ 252) ، فتاوى السغدي (1/ 497) ، حاشية ابن عابدين (7/ 418) .
وفي مجلة الأحكام العدلية (مادة: 1017) :"يشترط أن يكون المشفوع به ملكا عقاريا، وبناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات ..".
(3) جاء في المهذب (1/ 376) :"وأما غير العقار من المنقولات فلا شفعة فيه ...".
وانظر الوسيط (4/ 69) ، روضة الطالبين (5/ 69) .
(4) المغني (5/ 180) ، الإنصاف (6/ 256، 257) ، الكافي (2/ 416) ، المحرر (1/ 365) .
(5) الموطأ (2/ 718) ، الاستذكار (7/ 78) ، القوانين الفقهية (ص 189) ، حاشية الدسوقي (3/ 482) ، شرح الزرقاني (3/ 480) ، الذخيرة (7/ 280) .