[م - 861] اختلف الفقهاء في استئجار الذمي أو المستأمن مسلمًا لخدمته على قولين:
يصح مع الكراهة، وهو مذهب الحنفية، والقول الأصح في مذهب الشافعية، ورجحه ابن قدامة من الحنابلة إلا أن الشافعية قالوا: يجبر على إزالة ملكه عن المنافع بأن يؤجره لمسلم [1] .
(1) قال في بدائع الصنائع (4/ 189) :"ولو استأجر ذمي مسلمًا ليخدمه ذكر في الأصل أنه يجوز، وأكره للمسلم خدمة الذمي ..."،
وانظر الفتاوى الهندية (4/ 449) ، البحر الرائق (8/ 23) .
وجاء في تحفة المحتاج (6/ 122) :"يصح استئجار كافر لمسلم، ولو إجارة عين لكنها مكروهة، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم".
ويقول الشربيني في الإقناع (2/ 349) :"يصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة، ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح ... بأن يؤجره لمسلم".
وانظر السراج الوهاج (ص 287) ، مغني المحتاج (2/ 332) ، روضة الطالبين (5/ 186) ، أسنى المطالب (2/ 7) .
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 179) :"وإن استأجره في مدة كيوم، أو شهر، ففيه وجهان: ="