قال أبو يوسف: كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا [1] .
[م - 342] اختلف أهل العلم في الأشياء التي يجري فيها الاحتكار على أربعة أقوال:
يجري في قوت الآدمي وعلف البهائم، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبه محمَّد بن الحسن [2] .
يجري في قوت الآدمي خاصة، وهذا مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
يجري في كل ما يضر بالعامة، قوتًا كان، أو لباسًا، أو غيرهما. وهذا اختيار
(1) فتح القدير (10/ 58) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 129) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 321) ، تبيين الحقائق (6/ 27) ، تحفة الملوك (ص 235) ، حاشية ابن عابدين (6/ 398) .
(3) إعانة الطالبين (3/ 24) ، التنبيه (ص 96) ، المهذب (1/ 292) ، حواشي الشرواني (4/ 317) ، روضة الطالبين (3/ 411) ، مغني المحتاج (2/ 38) .
(4) الإنصاف (4/ 338) ، المبدع (4/ 48) ، المغني (4/ 154) ، كشاف القناع (3/ 187) ، مطالب أولي النهى (3/ 63) .