فهرس الكتاب

الصفحة 4242 من 10287

[ن-55] إذا قلنا: إن تقديم العطاء يعتبر إيجابًا، والبت: يعتبر قبولًا أو رفضًا للإيجاب، صارت مسألة مصادرة مبلغ الضمان الابتدائي ترجع إلى مسألة سبق بحثها في هذا العقد، وهو هل للموجب الرجوع عن إيجابه قبل صدور القبول؟

فعلى مذهب الجمهور الذين يقولون بجواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل صدور القبول فإن مصادرة المبلغ ستكون غير مقبولة من الناحية الشرعية؛ لأنّ من يأخذ ذلك قبل انعقاد العقد يكون قد أخذه بلا مقابل، وهذا ما توجه إليه الشيخ القاضي محمَّد العثماني [1] .

وقيل: تجوز مصادرة الضمان. وهو اختيار رفيق بن يونس المصري [2] ، والشيخ وهبة الزحيلي [3] .

(1) عقود التوريد والمناقصة - العثماني - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية عشرة (2/ 332) .

(2) مناقشة عقود التوريد والمناقصة من قبل أعضاء مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية عشرة (2/ 537، 538) .

(3) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت