العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه [1] .
وهذا التعريف قريب من تعريف الحنفية.
العيب: هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا [2] .
وعرفه البهوتي بأنه نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار، وإن لم تنقص عينه [3] .
عرفه ابن حزم بقوله:"هو ما حط من الثمن الذي اشترى به، أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله" [4] .
ونلحظ أن كل التعريفات تقريبًا تتفق على أمرين:
الأول: أن النقص الذي يلحق بالمبيع أو بثمنه فهو عيب معتبر، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه، ونص المالكية والحنابلة بأن نقص العين من العيب، وإن زاد في الثمن كالخصاء.
الثاني: لما كانت العيوب لا يمكن إحصاؤها، كان لا بد من وضع ضابط لما
(1) أسنى المطالب (2/ 60) ، تحفة المحتاج (3/ 224) ، مغني المحتاج (2/ 52) .
(2) الإنصاف (4/ 405) .
(3) كشاف القناع (3/ 215) .
(4) المحلى (مسألة: 1577) .