فهرس الكتاب

الصفحة 3030 من 10287

العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه [1] .

وهذا التعريف قريب من تعريف الحنفية.

العيب: هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا [2] .

وعرفه البهوتي بأنه نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار، وإن لم تنقص عينه [3] .

عرفه ابن حزم بقوله:"هو ما حط من الثمن الذي اشترى به، أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله" [4] .

ونلحظ أن كل التعريفات تقريبًا تتفق على أمرين:

الأول: أن النقص الذي يلحق بالمبيع أو بثمنه فهو عيب معتبر، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه، ونص المالكية والحنابلة بأن نقص العين من العيب، وإن زاد في الثمن كالخصاء.

الثاني: لما كانت العيوب لا يمكن إحصاؤها، كان لا بد من وضع ضابط لما

(1) أسنى المطالب (2/ 60) ، تحفة المحتاج (3/ 224) ، مغني المحتاج (2/ 52) .

(2) الإنصاف (4/ 405) .

(3) كشاف القناع (3/ 215) .

(4) المحلى (مسألة: 1577) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت