الثمن للبائع، وعليه الأكثر، وهو المعتمد، فكان الأولى الاقتصار عليه؛ لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه ..." [1] لأن المعين عندهم لا يحتمل التأخير."
وقال الخرشي: ولأن البائع تقرر له ثمن في ذمة المشتري، أوجب له عنده سلعة فيها خيار، فهو فسخ دين في دين [2] .
قالوا: إن كان الإلحاق بعد العقد وقبل لزومه صح إلحاقه كما لو كان ذلك في مجلس البيع، وزمن خيار المجلس أو الشرط، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية [3] ، ومذهب الحنابلة [4] .
قال النووي:"أما الشرط الذي يشترط بعد تمام العقد، فإن كان بعد لزوم العقد بانقضاء الخيار فهو لغو قطعًا، وإن كان قبله في مدة خيار المجلس أو الشرط فثلاثة أوجه: ... الثالث: وهو الصحيح عند الجمهور، وبه قطع أكثر العراقيين، يلحق في مدة الخيارين جميعًا (يعني خيار المجلس وخيار الشرط) ، وهو ظاهر نص الشافعي" [5] .
وجاء في الإنصاف:"لو ألحق بالعقد خيارًا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب. وعليه الأصحاب" [6] .
(1) الشرح الكبير (3/ 93) ، وانظر شرح ميارة (2/ 6) .
(2) الخرشي (5/ 111) .
(3) المجموع (9/ 461) .
(4) الإنصاف (4/ 371) .
(5) المجموع (9/ 461) .
(6) الإنصاف (4/ 371) .