فهرس الكتاب

الصفحة 5925 من 10287

[م - 1198] يشترط في تحريم العينة أن يبيع المشتري السلعة على بائعها الأول.

فإن باعها المشتري على أجنبي، واشتراها البائع الأول منه صح البيع؛ لانتفاء علة المنع؛ لأن منع البائع الأول من شرائها إنما كان ذلك سدًا لذريعة الربا، وهو منتف في هذه الحال.

[م - 1199] أما إذا باعها المشتري على وكيل البائع الأول، فهل يأخذ حكم البائع الأول، أو يأخذ حكم الأجنبي في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: إذا اشتراها وكيل البائع الأول صح البيع، وهذا قول أبي حنيفة [1] .

وقيل: لا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والحنابلة [4] .

(1) المبسوط (13/ 124) ، فتح القدير (6/ 433) ، بدائع الصنائع (5/ 200) .

(2) فتح القدير (2/ 433) ، المبسوط (13/ 124) .

(3) القوانين الفقهية (ص 179) ، الشرح الكبير (3/ 77، 78) ، الخرشي (5/ 95) ، تهذيب الفروق (3/ 275) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 118) ، الفواكه الدواني (2/ 103) .

(4) المغني (4/ 128) ، كشاف القناع (3/ 185) ، الإنصاف (4/ 337) ، مطالب أولي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت