القرض لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض.
كل من يملك المطالبة بمثل ماله فله أخذه إذا كان موجودًا.
تنقسم العقود باعتبار اللزوم، وعدمه إلى ثلاثة أقسام:
الأول: عقد لازم من الطرفين: وهو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كالبيع يلتزم فيه البائع بنقل ملكية المبيع، ويلتزم فيه المشتري بدفع الثمن.
الثاني: عقد جائز من الطرفين: وهو العقد الذي يملك فيه كل طرف أن يفسخ العقد متى شاء، وذلك مثل الشركة، والوكالة، والمضاربة، والوصية والعارية، والجعالة.
الثالث: عقد لازم من طرف، وجائز من طرف آخر، وذلك مثل الرهن، فهو لازم من جهة الراهن بشرطه، وجائز من جهة المرتهن، وكذلك الضمان جائز من جهة المضمون له دون الضامن [1] .
(1) يقول ابن الوكيل في كتابه الأشباه والنظائر (1/ 375) :"عقود المعاملات، ونحوها أربعة أقسام:="