يصح الإبهام في الهبة إذا قام الواهب بالبيان.
[م - 1855] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.
القول الأول: أن الهبة باطلة.
أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه [1] .
وجاء في مطالب أولي النهى:"ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين" [2] .
القول الثاني: تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.
جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء ... ويطالب بالبيان [3] .
(1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإِسلامية للشيخ عبد الوهاب خلات (ص270) .
(2) مطالب أولي النهى (4/ 393) .
(3) الأسئلة والأجوبة الفقهية (7/ 24) .