فهرس الكتاب

الصفحة 10118 من 10287

يصح الإبهام في الهبة إذا قام الواهب بالبيان.

[م - 1855] يشترط في الموهوب له أن يكون معينًا، فإن كان الموهوب له غير معين، كما إذا قال الواهب: وهبت داري لفلان، أو أخيه ففي ذلك خلاف في صحة الهبة.

القول الأول: أن الهبة باطلة.

أن الهبة تمليك العين في الحال، والمبهم لا يمكن تمليكه لا بنفسه، ولا بوليه [1] .

وجاء في مطالب أولي النهى:"ولا تصح البراءة مع إبهام المحل الوارد عليه الإبراء كأبرأت أحد غريمي، أو أبرأت غريمي هذا من أحد ديني، كوهبتك أحد هذين العبدين أو كفلت أحد الدينين" [2] .

القول الثاني: تصح الهبة، ويطالب بالتعيين.

جاء في الأسئلة والأجوبة الفقهية: يصح الإبراء ... ويطالب بالبيان [3] .

(1) أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإِسلامية للشيخ عبد الوهاب خلات (ص270) .

(2) مطالب أولي النهى (4/ 393) .

(3) الأسئلة والأجوبة الفقهية (7/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت