فهرس الكتاب

الصفحة 10119 من 10287

وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني:"رجل له على رجل ألف درهم ... وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين الألفين يجوز، والبيان إليه" [1] .

وإذا صح التخيير في الموهوب صح التخيير في الموهوب له؛ لأنه أحد أركان الهبة، والله أعلم.

وهذا عندي أصح، والله أعلم.

(1) المحيط البرهاني (6/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت