وجاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني:"رجل له على رجل ألف درهم ... وألف درهم غلة فقال: وهبت منك إحدى هذين الألفين يجوز، والبيان إليه" [1] .
وإذا صح التخيير في الموهوب صح التخيير في الموهوب له؛ لأنه أحد أركان الهبة، والله أعلم.
وهذا عندي أصح، والله أعلم.
(1) المحيط البرهاني (6/ 262) .