وقال الشيرازي:"فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر - رضي الله عنه: حبس الأصل وسبل الثمر" [1] .
وفي الإنصاف:"وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع" [2] .
أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية [3] .
أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية [4] .
قال في التلقين:"الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان" [5] .
وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف [6] .
(1) المهذب (1/ 442) .
(2) الإنصاف (7/ 5) .
(3) روضة الطالبين (5/ 323) .
(4) الوسيط (4/ 244) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 102) ، شرح المحلى على المنهاج (ص 152) .
(5) التلقين (2/ 216) ، وانظر الذخيرة للقرافي (6/ 316) .
(6) الوسيط (4/ 244) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 102) .