فهرس الكتاب

الصفحة 9484 من 10287

[م - 1715] اختلف الفقهاء في الوصي العدل إذا كان عاجزًا عن النظر على قولين:

لا تصح الوصية إلى العاجز، وهو مذهب المالكية، والشافعية، واختاره بعض الحنابلة [1] .

قال في الشرح الكبير في بيان شروط الوصي:"لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصي عليه" [2] .

وقال النووي:"الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط:"

وذكر منها: الكفاية في التصرفات" [3] ."

وقال الخطيب:"لا يصح -يعني الإيصاء- إلى من لا يهتدي إليه لسفه، أو مرض، أو هرم، أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله" [4] .

(1) حاشية العدوي على الخرشي (8/ 192) ، التاج والإكليل (6/ 389) ، الشرح الكبير (4/ 452) ، منح الجليل (9/ 580) ، روضة الطالبين (6/ 311) ، حاشية الجمل (4/ 70) ، أسنى المطالب (3/ 67) ، نهاية المحتاج (6/ 101) ، فتح الوهاب (2/ 33) ، مغني المحتاج (2/ 74) ، تحفة المحتاج (7/ 86) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 398) ، الإنصاف (7/ 285) ، الفروع (4/ 708) .

(2) الشرح الكبير (4/ 452) .

(3) روضة الطالبين (6/ 311) .

(4) مغني المحتاج (2/ 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت