لا يملك أحد أن يدخل شيئًا في ملك غيره بغير رضاه.
القبول: هو الرضا بما دل عليه الإيجاب.
وهو على قسمين:
صريح: كالقبول باللفظ: كقوله: قبلت، أو رضيت، وهذا بالاتفاق.
وغير صريح: كالقبول بما يقوم مقام اللفظ من الأخذ، والفعل الدال على الرضا، وهو داخل في انعقاد الوصية بالمعاطاة.
والجمهور على صحته خلافًا للشافعية.
جاء في فتاوى الرملي:"يشترط في قبول الوصية اللفظ، وفي معناه إشارة الأخرس" [1] .
وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.
وقد تكلمت في مسأله سابقة عن أركان الوصية، ومحل القبول من الأركان.
[م - 1615] وقد اختلف الفقهاء في توقف انعقاد الوصية على القبول على قولين:
(1) فتاوى الرملي (3/ 124) .