فهرس الكتاب

الصفحة 9032 من 10287

لا يملك أحد أن يدخل شيئًا في ملك غيره بغير رضاه.

القبول: هو الرضا بما دل عليه الإيجاب.

وهو على قسمين:

صريح: كالقبول باللفظ: كقوله: قبلت، أو رضيت، وهذا بالاتفاق.

وغير صريح: كالقبول بما يقوم مقام اللفظ من الأخذ، والفعل الدال على الرضا، وهو داخل في انعقاد الوصية بالمعاطاة.

والجمهور على صحته خلافًا للشافعية.

جاء في فتاوى الرملي:"يشترط في قبول الوصية اللفظ، وفي معناه إشارة الأخرس" [1] .

وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.

وقد تكلمت في مسأله سابقة عن أركان الوصية، ومحل القبول من الأركان.

[م - 1615] وقد اختلف الفقهاء في توقف انعقاد الوصية على القبول على قولين:

(1) فتاوى الرملي (3/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت