فهرس الكتاب

الصفحة 4598 من 10287

والثاني: تدخل.

وهو قول أصحاب الرأي؛ لأن العرف جار بأن المرضعة تحضن الصبي، فحمل الإطلاق على ما جرى به العرف والعادة، ولأصحاب الشافعي وجهان، كهذين" [1] ."

* الراجح:

أن الحضانة لا تدخل إلا بشرط أو عرف، والله أعلم.

(1) المغني (5/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت