[م - 788] إذا كان تعهد المقاول على العمل فقط، والعين من رب العمل، فالمقاول في العقد أجير، وهو ما يسمى في الفقه الإِسلامي بالأجير المشترك.
وقد اختلف العلماء في كيفية تضمين الأجير المشترك إلى ثلاثة أقوال.
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المستأجر غير بين أن يضمن الأجير المأجور غير معمول، ولا أجر له، وبين أن يضمنه معمولًا وله الأجر. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة [1] .
* وجه القول بالتخيير:
أن الجناية جاءت من الأجير على مال صاحب العمل فكان الخيار له دون غيره بين تضمينه غير معمول، ولا أجرة له؛ لأن الأجرة إنما تجب بالتسليم، ولم يوجد. وبين تضمينه إياه معمولًا، ويدفع له أجرته؛ لأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها، ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولًا يكون في معنى تسليم ذلك معمولًا، فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي.
(1) المبسوط (15/ 106) ، الفتاوى الهندية (4/ 501) ، حاشية ابن عابدين (6/ 75) ، المغني (5/ 307) ، كشاف القناع (4/ 37) ، الإنصاف (6/ 77) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 331) ، المبدع (5/ 112) ، المحرر (1/ 358) .