فهرس الكتاب

الصفحة 7243 من 10287

عبارة عن اتفاق بين الراهن والمرتهن يتم بموجبه رهن الورقة عن طريق التظهير على نحو يفيد أن قيمتها ضمان لدين سابق بذمة الراهن [1] .

والتوصيف الفقهي لعملية رهن الأوراق التجارية أنه رهن دين بدين، وقد اتفق الفقهاء على صحة رهن الدين في غير الابتداء، وذلك كما لو آل المرهون بعد القبض دينًا في ذمة متلفه، واختلفوا في جوازه في الابتداء على ثلاثة أقوال:

لا يجوز رهن الدين مطلقًا، أي سواء كان من المرتهن، أو من غيره.

وهذا مذهب الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والأصح عند الحنابلة [4] .

(1) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإِسلامي - شبير (ص 248) نقلًا من كتاب عمليات البنوك لمحمد الكيلاني (1/ 322) .

(2) أحكام القرآن للجصاص (1/ 715) ، بدائع الصنائع (6/ 146) ، المبسوط (21/ 72) .

(3) قال في روضة الطالبين (4/ 38) :"ولا يصح رهن الدين على الأصح".

وانظر المنثور في القواعد (3/ 139) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 458) ، المهذب (1/ 309) ، الوسيط (3/ 466) ، كفاية الأخيار (1/ 254) ، أسنى المطالب (2/ 144) .

(4) وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 307) ، الفروع (4/ 185) ، المبدع (4/ 213) ، الإنصاف (5/ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت