أحدهما: عدم الخيار مطلقًا.
والثاني: يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف، ليكون الطلاق رجعيًا [1] .
[م - 458] قال العمراني:"اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يثبت فيه الخيار."
ومنهم من قال: يثبت إذا شرط" [2] ."
ومحل التردد فيه، هل هذا التعامل في معنى البيع، لاشتماله على المعاوضة، أو لا يقصد به المعاوضة، فلا يثبت فيه الخيار.
الرابع عشر: السبق والرمي.
[م - 459] فيه قولان في ثبوت خيار المجلس وعدمه.
فإن قيل: بأنهما جعالة، فلا خيار فيهما. وهو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .
وإن قيل: هما عقدان لازمان، دخلهما خيار المجلس. وهو قول في مذهب الحنابلة [4] .
والقولان محكيان في مذهب الشافعية:
قال العمراني:"وأما السبق والرمي، فإن قلنا: إنهما كالجعالة، فهما عقدان"
(1) الإنصاف (4/ 368) .
(2) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 28) .
(3) الإنصاف (4/ 366) .
(4) انظر المرجع السابق.