فهرس الكتاب

الصفحة 2736 من 10287

أحدهما: عدم الخيار مطلقًا.

والثاني: يثبت له الخيار في الامتناع من قبض الألف، ليكون الطلاق رجعيًا [1] .

الثالث عشر: الصداق.

[م - 458] قال العمراني:"اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: لا يثبت فيه الخيار."

ومنهم من قال: يثبت إذا شرط" [2] ."

ومحل التردد فيه، هل هذا التعامل في معنى البيع، لاشتماله على المعاوضة، أو لا يقصد به المعاوضة، فلا يثبت فيه الخيار.

الرابع عشر: السبق والرمي.

[م - 459] فيه قولان في ثبوت خيار المجلس وعدمه.

فإن قيل: بأنهما جعالة، فلا خيار فيهما. وهو المشهور من مذهب الحنابلة [3] .

وإن قيل: هما عقدان لازمان، دخلهما خيار المجلس. وهو قول في مذهب الحنابلة [4] .

والقولان محكيان في مذهب الشافعية:

قال العمراني:"وأما السبق والرمي، فإن قلنا: إنهما كالجعالة، فهما عقدان"

(1) الإنصاف (4/ 368) .

(2) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 28) .

(3) الإنصاف (4/ 366) .

(4) انظر المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت