فهرس الكتاب

الصفحة 9444 من 10287

[م - 1704] تبطل الوصية من جهة الموصى به بسببين:

الأول: هلاك الموصى به إذا كان معينًا، وذلك أن المال الموصى به إن كان معينًا تعلقت الوصية بعينه، فإن هلك بطلت الوصية، وإن كان المال الموصى به مالًا شائعًا غير معين، كان يقول: أوصيت لفلان بثلث مالي لم تبطل الوصية بهلاك المال إذا وجد له مال بعد ذلك عند الوفاة [1] .

جاء في البدائع:"وتبطل بهلاك الموصى به إذا كان عينًا مشارًا إليها لبطلان محل الوصية أعني محل حكمه" [2] .

وفي الإنصاف:"ومن أوصي له بشيء بعينه، فتلف قبل موت الموصي، أو بعده: بطلت الوصية بلا نزاع" [3] .

وقال ابن قدامة:"وإذا أوصى له بشيء بعينه، فتلف بعد موت الموصي، لم يكن للموصى له شيء، وإن تلف المال كله إلا الموصى به، فهو للموصى له،"

(1) بدائع الصنائع (7/ 394) ، فتح القدير لابن الهمام (10/ 433) ، البحر الرائق (8/ 478) ، الشرح الكبير (4/ 440) ، الذخيرة للقرافي (7/ 47) ، الخرشي (8/ 182) ، مغني المحتاج (3/ 72) ، تحفة المحتاج (7/ 81) ، أسنى المطالب (3/ 65) ، المحرر (1/ 384) ، الإنصاف (7/ 269) ، المبدع (5/ 278) ، مسائل الإِمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (8/ 4337) ، الإقناع (3/ 69) ، والمقنع (2/ 383) ، مطالب أولي النهى (4/ 506) .

(2) بدائع الصنائع (7/ 394) .

(3) الإنصاف (7/ 269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت