فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 10287

[م - 532] إذا اطلع المشتري على عيب في السلعة، واختار رد السلعة فهل يلزمه أن يكون الرد على الفور بحيث لو تأخر رده للسلعة سقط حقه من الرد، أو يجوز أن يرد السلعة متى شاء؛ لأن تأخيره لا يسقط حقه؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

خيار الرد بالعيب على التراخي، وهو مذهب الحنفية [1] ، والحنابلة [2] .

خيار الرد بالعيب على الفور، وهو مذهب الشافعية [3] .

(1) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 334، 335) :"ليس لخيار العيب أجل معين فلذلك إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع ولم يقع منه ما يبطل خيار العيب أو يدل على الرضا بالمبيع دام له الخيار مدة حياته ولم يسقط لتعوده عن المخاصمة زمنا يمكنه فيه المخاصمة (انظر المادة 67) ...". وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 3) .

(2) قال ابن قدامة في المغني (7/ 143) :"وخيار العيب ثابت على التراخي ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا ...". وانظر الإنصاف (4/ 426) ،

(3) المنثور في القواعد الفقهية (2/ 147، 148) ، البيان للعمراني (5/ 286) .

وقال الشيرازي في المهذب (1/ 284) :"إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا لم يخل: إما أن يكون المبيع باقيًا على جهته، أو زاد، أو نقص، فإن كان باقيًا على جهته، وأراد الرد لم يؤخره، فإن أخره من غير عذر سقط الخيار ...".

وقال في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص291) :"الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام:="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت