فهرس الكتاب

الصفحة 3467 من 10287

[م - 625] وقد اختلف العلماء في الأخذ بالحديث على قولين:

ذهب إلى القول بالحديث المالكية [1] ، والحنابلة [2] ، والقديم من قول الشافعي [3] . حيث جعلوا الضمان على البائع، ومعنى هذا أنهم يذهبون إلى القول بانفساخ البيع إذا أصيبت الثمرة بجائحة.

ضمان المبيع على المشتري، ومعنى هذا أنهم لا يرون انفساخ العقد بالجائحة، وهو مذهب الحنفية [4] ، والقول الجديد للشافعي [5] .

وقد تم ذكر أدلة القولين ومناقشتها، وبيان الراجح في باب تلف المبيع فأغنى عن إعادتها هنا، وإنما أوجب إعادة المسألة للتوكيد على المسائل التي ينفسخ فيها العقد تلقائيًا، فرقًا بينها وبين المسائل التي لا تنفسخ إلا بإرادة العاقدين أو أحدهما، والله الموفق للصواب.

(1) المنتقى للباجي (4/ 232) ، شرح ميارة (1/ 303) ، الخرشي (5/ 190) ، الشرح الكبير (3/ 183) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 241) .

(2) كشاف القناع (3/ 284) ، مطالب أولي النهى (3/ 204) ، الإنصاف (5/ 74) .

(3) روضة الطالبين (3/ 564) ، مغني المحتاج (2/ 92) .

(4) شرح معاني الآثار (4/ 35) ، مجلة الأحكام العدليل، مادة (269) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 254) ، الحجة (2/ 543) .

(5) مختصر المزني (ص 80) ، وانظر روضة الطالبين (3/ 564) ، مغني المحتاج (2/ 92) ، المهذب (1/ 296) ، نهاية المحتاج (4/ 153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت