فهرس الكتاب

الصفحة 9579 من 10287

وقال العمراني في البيان:"وإن ملك الصبي عقارا .. لم يبع عليه إلا في موضعين:"

أحدهما: أن يكون به حاجة إليه، للنفقة والكسوة، وليس له غيره، ولا تقي غلته بذلك، ولا يجد من يقرضه، فيجوز بيعه.

والثاني: أن يكون له في بيعه غبطة، وهو أن تكون له شركة مع غيره، أو بجوار غيره، فيبذل له الغير بذلك أكثر من قيمته، ويؤخذ له مثل ذلك بأقل مما باع به" [1] ."

العقار كغيره للوصي أن يبيعه بشرطين:

الأول: أن يكون ذلك نظرًا لهم، ولو بلا ضرورة، أو زيادة على ثمن مثله.

الشرط الثاني: أن يكون البيع بثمن المثل، فإن نقص عن ثمن المثل لم يصح. وهذا مذهب الحنابلة [2] .

قال أبو دواد: سمعت أحمد سئل، عن بيع الوصي الدور على الصغار؟ قال: إذا كان نظرًا لهم فهو جائز [3] .

وهذا شرط في كل من تصرف لغيره فإنه على النظر والمصلحة.

(1) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (6/ 210) .

(2) كشاف القناع (3/ 451) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 177) ، الإقناع (2/ 225) ، مطالب أولي النهى (3/ 412) .

(3) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص 213) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت