تعريف القرض اصطلاحًا [1] :
اختلف الفقهاء في تعريف القرض نظرًا لاختلافهم في بعض شروط المال المقروض.
عرفه بعضهم بقولهم: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه [2] .
فقوله: (من مثلي) إشارة إلى أنه يشترط عند الحنفية أن يكون المال المقرض مثليًا.
(1) القرض لغةً: من باب ضرب، يقال: قرَضَ يَقرِض، قَرْضًا، فهو قارِض، والمفعول مَقْروض، وقرضه: قطعه.
والقِرْضُ، بالكسر لغة فيه، حكاها الكسائي.
وأصل القرض في اللغة: القطع، جاء في معجم مقاييس اللغة (5/ 71) :"القاف والراء والضاد: أصل صحيح، وهو يدل على القطع".
ثم أطلق بعد ذلك على قطع الفأر، فيقال: الفأرة تقرض الثوب، وعلى السلف، وهو ما تعطيه من المال لتتقاضاه، وعلى السير في البلاد، وعلى قرض الشعر، وعلى المجازاة. وقال أبو عبيد: ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وأظن قرض الفأر منه؛ لأنه قطع.
وأقرضته: أي قطعت له قطعة يجازى عليها.
تاج العروس (19/ 13) ، غريب الحديث للقاسم بن سلام (4/ 149) ، معجم مقاييس اللغة (5/ 71) ، لسان العرب (7/ 217) .
(2) حاشية ابن عابدين (5/ 161) .