فهرس الكتاب

الصفحة 5921 من 10287

وعليه جماهير المالكية [1] .

وقيل: العقد الأول باطل، اختاره ابن الماجشون من المالكية، ورجحه ابن رشد في المقدمات [2] ، وقال به بعض الحنابلة، ورجحه ابن تيمية [3] ، وقال ابن القيم: وهو الصحيح من المذهب [4] .

وقيل: يصح البيع الأول إن كان بلا مواطأة، فإن كان البيع عن اشتراط أو مواطأة مسبقة فيبطل العقدان جميعًا وهذا هو المذهب عند الحنابلة [5] ، واختاره ابن القاسم من المالكية [6] ، وصححه الحطاب في مواهب الجليل [7] .

وجه من قال: يصح البيع الأول:

أن العقد الأول لم يتطرق إليه الفساد، فيكون صحيحًا؛ لأنه عقد قد تم أركانه وتوفرت شروطه، وتفسخ البيعة الثانية؛ لأن الفساد إنما جاء منها، وهو دائر معها.

وضعفه ابن القيم بقوله:"وهذا ضعيف؛ فإنه لم يكن مقصودا لذاته، وإنما جعله وسيلة إلى الربا، فهو طريق إلى المحرم، فكيف يحكم بصحته" [8] .

(1) الشرح الكبير (3/ 87) ، الخرشي (5/ 104) ، منح الجليل (5/ 101) ، التاج والإكليل (4/ 403) .

(2) مواهب الجليل (4/ 403) ، وقال ابن رشد في المقدمات (2/ 535) :"إذا باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل، ثم ابتاعها منه بأقل من ذلك الثمن نقدًا فسخت البيعتان جميعًا عند ابن الماجشون، وهو الصحيح في النظر ...".

(3) مجموع الفتاوى (29/ 439) .

(4) تهذيب السنن (5/ 107) .

(5) الإنصاف (4/ 335) ، الفروع (4/ 170) ,.

(6) مواهب الجليل (4/ 403) ومعه التاج والإكليل بهامشه (4/ 403) .

(7) مواهب الجليل (4/ 403) .

(8) تهذيب السنن (5/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت