فهرس الكتاب

الصفحة 8915 من 10287

[م - 1600] ناظر الوقف: هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحه، ولا يختلف العلماء أن له الأخذ من الوقف في مقابل عمله، (ح -1003) والأصل في ذلك، ما ورد في حبس عمر - رضي الله عنه - من مسند ابن عمر - رضي الله عنها -، وفيه: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول مالًا [1] .

(ح -1004) ومنه ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة [2] .

وترجم له البخاري بقوله: باب نفقة القيم للوقف. قال ابن بطال:"فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله، وقيامه عليه، وليس ذلك بتغيير"

(1) صحيح البخاري (2737) ، ومسلم (1632) .

(2) البخاري (2776) ، ومسلم (1760) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت