فهرس الكتاب

الصفحة 8964 من 10287

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة:"وقول بعضهم: ليشمل التبرع في مرض الموت، فإنه معتبر من الثلث فيه نظر، وغير مستقيم؛ لأنه ليس وصية وإن كان له حكمها" [1] .

وفرق الشافعية بين الوصية والوصاية:

فالوصية تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.

والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي [2] .

عرفها ابن قدامة بقوله:"الوصية: هي التبرع بعد الموت" [3] .

قال في الإنصاف:"هذا الحد هو الصحيح، جزم به في الوجيز وغيره، وصححه في الشرح وغيره، وقدمه في المستوعب وغيره" [4] .

قال أبو الخطاب: هي التبرع بما يقف نفوفه على خروجه من الثلث [5] .

بأنه يدخل في الوصية العطية في مرض الموت، وذلك لا يسمى وصية.

(1) حاشية قليوبي وعميرة (3/ 157) .

(2) مغني المحتاج (3/ 39) ، نهاية المحتاج (6/ 40) .

(3) الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 265) ، وانظر المغني (6/ 137) ، المبدع (5/ 227) .

(4) الإنصاف (7/ 183) .

(5) الإنصاف (7/ 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت