فهرس الكتاب

الصفحة 5166 من 10287

[م - 1057] أصل هذه المسألة راجع إلى مسألتين:

أحدهما: حكم شراء رب المال من مال المضاربة.

والثانية: متى يملك المضارب حصته من الربح، هل يملك الربح بمجرد الظهور، أو لا يملكه إلا بعد القسمة.

إذا علم ذلك نأتي لتصوير مسألتنا وبيان الخلاف فيها:

صورة المسألة: إذا كان رب المال له عقار بينه وبين رجل أجنبي، فباع هذا الأجنبي نصيبه على المضارب، وكان المضارب قد اشتراه للمضاربة لا لنفسه، فهل لرب المال أن يأخذ الشقص بالشفعة، ويخرج العقار من مال المضاربة، أو لا يستطيع أن يأخذ بالشفعة باعتبار أن المضارب يتصرف لرب المال، وهو وعامل في ماله بموجب عقد بينهما؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

لرب المال أن يأخذ العقار من المضارب بالشفعة، وهو مذهب الحنفية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت