فهرس الكتاب

الصفحة 5164 من 10287

السبب: اختلاف الفقهاء في الوقف على معين، هل يصير وقفه ملكا لله، أو ينتقل إلى الموقوف عليه، أو يكون باقيا على ملك الواقف على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

والمشهور من المذهب أن الوقف ملك للموقوف عليه يملكه، ولكن ملكه له ملك قاصر غير تام؛ لأنه لا يملك التصرف في رقبته.

وإذا كان يملكه الموقوف عليه فإنه ينبغي أن يقال: له الشفعة، ولا يوجد دليل في الشفيع أن يكون ملكه تاما، فإذا ملك استحق الشفعة سواء كان ملكه تاما أو ناقصا؛ لأن تضرره بالشركة موجود في الحالين، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت