[م - 514] اختلف العلماء في دخول الغاية في شرط الخيار، فإذا شرط الخيار إلى الليل، أو إلى الغد، أو إلى الظهر، هل يدخل الليل، أو الغد، أو الظهر؟ على قولين:
ذهب أبو حنيفة: إلى أن الليل والغد والظهر تدخل [1] ، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .
ذهب الجمهور إلى أن الغاية لا تدخل، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية [3] .
استدل الكاساني لقول أبي حنيفة بقوله:"إن الغايات منقسمة: غاية إخراج،"
(1) البحر الرائق (6/ 4) ، التجريد للقدوري (5/ 2255) ، المبسوط (13/ 52) ، بدائع الصنائع (5/ 267) ، الجوهرة النيرة (1/ 191) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 293، 294) .
(2) الفروع (4/ 84) ، الإنصاف (4/ 375) .
(3) روضة الطالبين (3/ 445) ، المجموع (9/ 227، 228) ، شرح الوجيز (8/ 312) ، جواهر العقود (1/ 50) ، المغني (4/ 20) ، الكافي (2/ 46) ، الإنصاف (4/ 375) ، القواعد والفوائد الأصولية (ص 145) .=