فهرس الكتاب

الصفحة 9284 من 10287

وقال الشيرازي:"فإن وصى لحربي ففيه وجهان، أحدهما: أنه لا تصح الوصية، وهو قول أبي العباس بن القاص؛ لأن القصد بالوصية نقع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي، وأخذ ماله فلا معنى للوصية له ..." [1] .

دليل من قال: لا تصح الوصية للحربي:

قال تعالى: {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة: 9] .

جاء في مجمع الأنهر نقلًا من الجامع الصغير:"الوصية لحربي وهو في دارهم باطلة؛ لأنها بر وصلة وقد نهينا عن بر من يقاتلنا، ثم ذكر الآية ..." [2] .

بأن الآية ليس فيها النهي عن بر المشركين، بل فيها النهي عن تولي المحاربين، وليست الوصية من الموالاة، وإلا لما جازت للذمي.

قال فخر الرازي: قوله: (أن تولوهم) بدل من (الذين قاتلوكم) ، والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء، وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء .. وقال أهل التأويل هذه الآية: تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة" [3] ."

وقال إمام الحرمين:"الوصية لا تقتضي الموالاة، ولا تعتمدها, ولست أدري ماذا كان يقول في الهبة من الحربي، وظاهر قياسه أنها كالوصية" [4] .

(1) المهذب (1/ 451) .

(2) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (2/ 692) .

(3) تفسير الرازي (29/ 521) .

(4) نهاية المطلب (11/ 287) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت