أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها؛ لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس؛ لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة.
ذهب الحنابلة في المشهور أن له سدسًا مفروضًا [1] .
جاء في الوقوف والترجل للخلال:"أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت:"
رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يعطى؟
قال: السهام عندنا على ستة. قلت: يعطى السدس؟ قال: نعم" [2] ."
أن مطلق لفظ السهم في الوصية والإقرار ينصرف إلى السدس، وهو مروي عن ابن مسعود، وعن جماعة من أهل اللغة منهم إياس بن معاوية.
(ث -232) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: ثنا محمَّد، عن أبي قيس، عن الهزيل، أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس [3] .
(1) المغني (6/ 73) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 485) ، مطالب أولي النهى (4/ 516 - 517) ، حاشية الروض المربع (6/ 74) ، الإنصاف (7/ 278) .
(2) الوقوف والترجل (ص 68) .
(3) المصنف تحقيق عوامة (31446) .