فهرس الكتاب

الصفحة 8580 من 10287

مطلقا، سواء شرط البداءة بالعمارة أو بالجهة الموقوفة عليها، أو لم يشرط شيئًا. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .

حفظ الوقف وصيانته وعمارته، ما كان منها ضروريًا لبقاء العين فإنه يقدم على غيره، وهذا لمصلحة الواقف والموقوف عليه، وأما العمارة التحسينية فلا تقدم على الموقوف عليهم إلا بإذنهم، والله أعلم.

(1) كشاف القناع (4/ 266) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 417) ، المبدع (5/ 172) ، الإنصاف (7/ 72) ، مطالب أولي النهى (4/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت