فهرس الكتاب

الصفحة 4594 من 10287

[م - 914] لم يختلف الفقهاء في جواز استئجار الظئر [1] .

قال ابن قدامة:"أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر" [2] ، وحكى الإجماع ابن نجيم والزيلعي وغيرهما [3] .

ومستند ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] .

وقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق:6] .

(ح-601) وما رواه مسلم من طريق أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: كان إبراهيم مسترضعًا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق، ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينًا، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع، قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة [4] .

وفي رواية لمسلم، قال: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف ... الحديث [5] .

(1) المبسوط (15/ 118) ، البحر الرائق (8/ 24) ، حاشية ابن عابدين (6/ 53) ، الإنصاف (6/ 15) ، الروض المربع (2/ 305) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 300) ، المبدع (5/ 77) ، المغني (4/ 148) .

(2) المغني (5/ 287) .

(3) البحر الرائق (8/ 24) ، تبيين الحقائق (5/ 127) .

(4) صحيح مسلم (2316) .

(5) صحيح مسلم (2315) والحديث رواه البخاري بغير هذا اللفظ (1303) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت