يظهر أثر تقسيم المال إلى عقار ومنقول في بعض أبواب الفقه كباب الشفعة، وباب الوقف.
أولًا: في باب الشفعة
[م - 27] اتفق الفقهاء في ثبوت الشفعة في عقار يمكن قسمته ونحوه من البساتين.
قال ابن المنذر:"لا اختلاف بين أهل العلم في إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض أو دار أو حائط" [1] .
ولم يختلف الفقهاء فيما أعلم في ثبوت الشفعة في البناء والغرس تبعًا للأرض [2] .
ومستندهم: (ح- 12) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يوذنه فهو أحق به [3] .
(1) الإقناع (1/ 267) وانظر مجمع الأنهر (2/ 480) ، الهداية لأبي الخطاب (1/ 197) .
(2) انظر المغني لابن قدامة (5/ 180) ، تبيين الحقائق (5/ 252) ، المنتقى للباجي (2/ 200) ، روضة الطالبين (5/ 69) ، المغني مع الشرح الكبير (5/ 417) ، الفروع (4/ 529) ، وانظر أحكام المشاع في الفقه الإسلامي للدكتور الشيخ صالح السلطان (1/ 413) .
(3) مسلم (1608) .