فهرس الكتاب

الصفحة 1660 من 10287

[م - 317] اختلف العلماء في بيع الصوف على ظهر الحيوان، وهو حي على ثلاثة أقوال:

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .

يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط ألا يتأخر جزه أكثر من نصف شهر، وهذا مذهب المالكية [4] .

يجوز بشرط جزه في الحال، وهو وجه ضعيف عند الشافعية [5] ، ورواية عن

(1) حاشية ابن عابدين (5/ 63) ، واعتبر بيع الصوف على الظهر بيعًا باطلًا، حيث صرح الحنفية بأنه لو سلمه الصوف، لا يمكن أن ينقلب صحيحًا.

وانظر الجوهرة النيرة (1/ 201) ، بدائع الصنائع (5/ 148، 168) .

(2) الأم (3/ 130) ، وقال النووي في المجموع (9/ 397) :"قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم ... سواء شرط جزه في الحال، أم لا، هذا هو المذهب، والمنصوص، وبه قطع الجمهور". وانظر الحاوي (5/ 333) .

(3) المغني (4/ 147) ، كشاف القناع (3/ 166) .

(4) وفي المدونة (4/ 550) :"قال لي مالك: شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام، أو إلى عشرة أجل قريب، فلا أرى به بأسًا".

وانظر الكافي لابن عبد البر (ص 331) ، الخرشي (6/ 188) ، مواهب الجليل (4/ 275) .

(5) قال النووي في المجموع (9/ 397) :"وفيه وجه أنه يجوز -يعني بيع الصوف على ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت