[م - 725] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:
فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية [1] ، والأظهر عند الشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية [4] ، ورواية عند الحنابلة [5] ، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا [6] ، وهو اختيار أبي ثور [7] .
عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.
(1) المبسوط (12/ 141) ، المبسوط للشيباني (5/ 10) ، بدائع الصنائع (5/ 209) ، تبيين الحقائق (4/ 112) ، تحفة الفقهاء (2/ 14) .
(2) الأم (3/ 112) ، روضة الطالبين (4/ 22) ، أسنى المطالب (2/ 134) .
(3) الروض المربع (2/ 138) ، كشاف القناع (3/ 290) .
(4) المنتقى للباجي (4/ 294) ، بداية المجتهد (2/ 152) .
(5) تصحيح الفروع (4/ 174) .
(6) روضة الطالبين (4/ 22) .
(7) اختلاف الفقهاء للطبري (ص 138) .