إذا جعل للعامل العوض مطلقًا بمضي الزمن المتفق عليه، سواء أتم العمل أم لا، فالتوقيت جائز، إلا أن العقد في هذه الحالة خرج من الجعالة إلى الإجارة. وهذا مذهب المالكية [1] .
* الراجح:
أرى أن القول الراجح صحة عقد الجعالة المقدر بمدة معينة؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.
(1) الشرح الكبير (4/ 62، 63) ، الخرشي (7/ 62) ، منح الجليل (8/ 63) ، التاج والإكليل (5/ 454) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 945) .