فهرس الكتاب

الصفحة 4894 من 10287

إذا جعل للعامل العوض مطلقًا بمضي الزمن المتفق عليه، سواء أتم العمل أم لا، فالتوقيت جائز، إلا أن العقد في هذه الحالة خرج من الجعالة إلى الإجارة. وهذا مذهب المالكية [1] .

* الراجح:

أرى أن القول الراجح صحة عقد الجعالة المقدر بمدة معينة؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.

(1) الشرح الكبير (4/ 62، 63) ، الخرشي (7/ 62) ، منح الجليل (8/ 63) ، التاج والإكليل (5/ 454) ، عقد الجواهر الثمينة (3/ 945) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت