فهرس الكتاب

الصفحة 3171 من 10287

لا تختلف أحكام الخيار في فوات الشرط أو الصفة عن أحكامه في خيار العيب، فما اتفقوا عليه هناك اتفقوا عليه هنا، وما اختلفوا فيه هناك اختلفوا فيه هنا.

[م - 566] فقد أجمعوا على أن الخيار هنا يورث كما أجمعوا على ذلك في خيار العيب؛ لأن فوات الشرط أو الصفة يعني فوات جزء من المال مستحق للمشتري بالعقد، فإذا استحقه المشتري موصوفًا بذلك الوصف فالوارث يخلف المشتري في ملك ذلك الجزء الفائت [1] .

[م - 567] واختلفوا هل هذا الخيار على الفور، أو هو على التراخي كاختلافهم في خيار العيب [2] .

[م - 568] واختلفوا هل له أخذ الأرش مع الإمساك [3] ، كاختلافهم في خيار العيب.

(1) انظر تبيين الحقائق (4/ 23) ، فتح القدير (6/ 332) ، مجلة الأحكام العدلية، مادة (311) , المبسوط (13/ 43) ، البحر الرائق (6/ 19) ، الذخيرة (8/ 101) ، المجموع (9/ 251) .

(2) انظر الكلام على هذه المسألة في خيار العيب، فقد قدمنا أن الأقوال ثلاثة: أن الخيار على التراخي، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

وقيل: إنه على الفور، وهذا مذهب الشافعية.

وقيل: يوقت بيوم أو يومين، وهذا مذهب المالكية.

(3) القائلون بأخذ الأرش هم الحنابلة، وفي المذهب قولان:

الأول له أن يأخذ الأرش إلحاقًا له بالعيب، وهذا هو المذهب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت